Call us now:
مادة 22 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10
تعفى الشركات المساهمة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من ضريبة رسم االطابع المترتبة على إصدار أسهمها.
تعفى الشركات المساهمة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من ضريبة رسم االطابع المترتبة على إصدار أسهمها.