مادة 22 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10

تعفى الشركات المساهمة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من ضريبة رسم االطابع المترتبة على إصدار أسهمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *