موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 164

– إن قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق إلا على الحوادث التي تهدف إلى مقاومة الاقتصاد القومي وتشكل عثرة في طريقة وتمنع نموه وازدهاره فإذا كانت أسباب الجريمة وأهدافها لا تأثير لها على الاقتصاد الوطني اعتبرت الحادثة فردية تطبق عليها أحكام القوانين النافذة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 48 قرار 23 تاريخ 25/1/967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 506)