Call us now:
مادة 6 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
آ ـ يدير الخزانة مجلس إدارة هو مجلس نقابة المحامين.
ب ـ يقوم آمين سر النقابة وخازنها بمهام أمين سر وخازن مؤسسة خزانة التقاعد.
آ ـ يدير الخزانة مجلس إدارة هو مجلس نقابة المحامين.
ب ـ يقوم آمين سر النقابة وخازنها بمهام أمين سر وخازن مؤسسة خزانة التقاعد.