مادة 6 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

آ ـ يدير الخزانة مجلس إدارة هو مجلس نقابة المحامين.
ب ـ يقوم آمين سر النقابة وخازنها بمهام أمين سر وخازن مؤسسة خزانة التقاعد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *