مادة 13 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمسا وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *