Call us now:
مادة 13 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمسا وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمسا وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.