Call us now:
مادة 17 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
ينذر رئيس مجلس النقابة المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوما يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.
ينذر رئيس مجلس النقابة المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوما يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.