مادة 17 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

ينذر رئيس مجلس النقابة المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوما يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *