Call us now:
مادة 19 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
يستحق الحامي إذا زاول المهنة مدة أكثر من خمسة عشر عاما وأقل من ثلاثين عاما معاشا شهريا يعادل جزأ من ثلاثين جزء من المعاش الكامل مضروبا بعدد سنين ممارسة المهنة شريطة أن يكون المحامي قد أتم الستين من العمر، ويستثنى من شرط السن المحامى الذي بلغت مدة مزاولته المهنة خمسة وعشرون عاما.