مادة 19 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يستحق الحامي إذا زاول المهنة مدة أكثر من خمسة عشر عاما وأقل من ثلاثين عاما معاشا شهريا يعادل جزأ من ثلاثين جزء من المعاش الكامل مضروبا بعدد سنين ممارسة المهنة شريطة أن يكون المحامي قد أتم الستين من العمر، ويستثنى من شرط السن المحامى الذي بلغت مدة مزاولته المهنة خمسة وعشرون عاما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *