Call us now:
مادة 24 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة.
للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة.