مادة 24 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *