Call us now:
– إن تواري المتهم عن الأنظار واحتفاظه بمبلغ عائد للبلدية مدة ثلاث سنوات لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم أراد اختلاس المبلغ.
(أمن اقتصادي جناية أساس 131 قرار 44 تاريخ 12/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)