Call us now:
– إن عدم توفر عناصر جرم الاختلاس مع قيام واقعة تراخي الموظف بما يفرضه عليه واجبه القيام به يشكل جرم الإهمال الذي ألحق الضرر بالمؤسسة والمعاقب عليه بالمادة 363 ق.ع.
(نقض سوري جناية أساس 260 قرار 80 تاريخ 2/6/1985 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)