مادة 59 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تعفى خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *