Call us now:
مادة 59 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
تعفى خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.
تعفى خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.