مادة 60 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يلغى المرسوم التشريعي رقم (57) المؤرخ في 17/9/1953 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *