مادة 60 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972TheORSSMay 20, 2025 يلغى المرسوم التشريعي رقم (57) المؤرخ في 17/9/1953 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.