موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 172

– إن مسؤولية أمين المستودع ومعاونه لا تتحقق إلا عندما تكون المواد مخزنة في أماكن مقفلة وحصينة وإن مجرد النقص في المواد لا يكفي اعتبراه اختلاساً.
(أمن اقتصادي جناية أساس 255 قرار 286 تاريخ 24/12/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)