مادة 31 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

لا يجوز في المؤسسات الفندقية والمحال العامة عرض أو بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المقررة لها كما لا يجوز الامتناع عن تقديمها بالسعر المحدد لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *