Call us now:
مادة 31 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
لا يجوز في المؤسسات الفندقية والمحال العامة عرض أو بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المقررة لها كما لا يجوز الامتناع عن تقديمها بالسعر المحدد لها.
لا يجوز في المؤسسات الفندقية والمحال العامة عرض أو بيع الخدمات بأكثر من الأسعار المقررة لها كما لا يجوز الامتناع عن تقديمها بالسعر المحدد لها.