Call us now:
– إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير يشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة مادة 366 لا جرم الاختلاس.
(نقض سوري جنحة أساس 2190 قرار 365 تاريخ 3م8م1960 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549)
– إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير يشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة مادة 366 لا جرم الاختلاس.
(نقض سوري جنحة أساس 2190 قرار 365 تاريخ 3م8م1960 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549)