Call us now:
مادة 6 من القانون العقاري العربي الموحد
يتم توثيق التصرفات العقارية من قبل الدائرة المختصة بصورة تحقق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني للوحدة العقارية.
يتم توثيق التصرفات العقارية من قبل الدائرة المختصة بصورة تحقق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني للوحدة العقارية.