مادة 6 من القانون العقاري العربي الموحد

يتم توثيق التصرفات العقارية من قبل الدائرة المختصة بصورة تحقق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني للوحدة العقارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *