مادة 44 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا كانت الأدلة والمستندات المقدمة من ذوي الشأن لا تؤدي إلى ثبوت الملكية في الوحدة العقارية، كلاً أو جزءاً، فإن اللجنة تقرر تسجيلها وفقاً لأحكام القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *