Call us now:
مادة 44 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا كانت الأدلة والمستندات المقدمة من ذوي الشأن لا تؤدي إلى ثبوت الملكية في الوحدة العقارية، كلاً أو جزءاً، فإن اللجنة تقرر تسجيلها وفقاً لأحكام القانون.
إذا كانت الأدلة والمستندات المقدمة من ذوي الشأن لا تؤدي إلى ثبوت الملكية في الوحدة العقارية، كلاً أو جزءاً، فإن اللجنة تقرر تسجيلها وفقاً لأحكام القانون.