مادة 51 من القانون العقاري العربي الموحد

يتم التسجيل الأول للوحدة العقارية بالاستناد إلى قرار اللجنة متى أصبح قطعياً، أو إلى حكم محكمة الاستئناف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *