Call us now:
مادة 51 من القانون العقاري العربي الموحد
يتم التسجيل الأول للوحدة العقارية بالاستناد إلى قرار اللجنة متى أصبح قطعياً، أو إلى حكم محكمة الاستئناف.
يتم التسجيل الأول للوحدة العقارية بالاستناد إلى قرار اللجنة متى أصبح قطعياً، أو إلى حكم محكمة الاستئناف.