Call us now:
– إن إنفاق الموظف المحدود الدخل مبلغاً من المال من أموال الشركة التي يعمل لديها على إحدى المومسات والقبض عليه وهو في طريقه إلى منزلها ومعه مبلغ 9135 من أموال الشركة وعدم انصياعه لطلب رؤسائه بإيداع هذا المبلغ فإن فعله يشكل جريمة الاختلاس.
(أمن اقتصادي جناية أساس 114 قرار 68 تاريخ 29/7/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 550)