Call us now:
مادة 57 من القانون العقاري العربي الموحد
يتحقق مدير التسجيل من صحة الطلب ويمكنه أن يطلب تصحيح أو استكمال ما به من نقص ثم يقيده في الدفتر المعد للطلبات.
يتحقق مدير التسجيل من صحة الطلب ويمكنه أن يطلب تصحيح أو استكمال ما به من نقص ثم يقيده في الدفتر المعد للطلبات.