مادة 57 من القانون العقاري العربي الموحد

يتحقق مدير التسجيل من صحة الطلب ويمكنه أن يطلب تصحيح أو استكمال ما به من نقص ثم يقيده في الدفتر المعد للطلبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *