مادة 61 من القانون العقاري العربي الموحد

يدعي أصحاب الطلبات والمجاورون والمعترضون لحضور أعمال تثبيت الملكية، وتخطر بذلك الجهات المسؤولة عن عقارات الدولة والأوقاف والبلديات والجهات المحلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *