Call us now:
مادة 61 من القانون العقاري العربي الموحد
يدعي أصحاب الطلبات والمجاورون والمعترضون لحضور أعمال تثبيت الملكية، وتخطر بذلك الجهات المسؤولة عن عقارات الدولة والأوقاف والبلديات والجهات المحلية.
يدعي أصحاب الطلبات والمجاورون والمعترضون لحضور أعمال تثبيت الملكية، وتخطر بذلك الجهات المسؤولة عن عقارات الدولة والأوقاف والبلديات والجهات المحلية.