مادة 66 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا تعذر القيام بالتحديد في اليوم المعين لأسباب قاهرة، وجب إخطار ذوي الشأن بالتاريخ الجديد للتحديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *