Call us now:
مادة 66 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا تعذر القيام بالتحديد في اليوم المعين لأسباب قاهرة، وجب إخطار ذوي الشأن بالتاريخ الجديد للتحديد.
إذا تعذر القيام بالتحديد في اليوم المعين لأسباب قاهرة، وجب إخطار ذوي الشأن بالتاريخ الجديد للتحديد.