مادة 76 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا قررت اللجنة تثبيت الملكية في جزء معين من الوحدة العقارية فتصدر قراراً بتثبيت الملكية في الجزء الذي ثبتت ملكيته لطالب التسجيل أو المعترض وترفض الطلب بالنسبة للجزء الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *