Call us now:
مادة 76 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا قررت اللجنة تثبيت الملكية في جزء معين من الوحدة العقارية فتصدر قراراً بتثبيت الملكية في الجزء الذي ثبتت ملكيته لطالب التسجيل أو المعترض وترفض الطلب بالنسبة للجزء الآخر.
إذا قررت اللجنة تثبيت الملكية في جزء معين من الوحدة العقارية فتصدر قراراً بتثبيت الملكية في الجزء الذي ثبتت ملكيته لطالب التسجيل أو المعترض وترفض الطلب بالنسبة للجزء الآخر.