Call us now:
مفهوم التبذير المقصود بالقانون لا ينطبق على مديني المصرف الزراعي إذا تصرفوا بالسماد المعطى إليهم لأن حق المصرف متعلق بالقيمة لا بالسماد واستعماله كما لا ينطبق على الأعمال الفردية التي لا يرتبط صاحبها بالدولة برابطة الوظيفة.
(نقض رقم 1056 أساس 881 تاريخ 12/12/1966 مجلة المحامون ص34 لعام 1967)