موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 184

مفهوم التبذير المقصود بالقانون لا ينطبق على مديني المصرف الزراعي إذا تصرفوا بالسماد المعطى إليهم لأن حق المصرف متعلق بالقيمة لا بالسماد واستعماله كما لا ينطبق على الأعمال الفردية التي لا يرتبط صاحبها بالدولة برابطة الوظيفة.

(نقض رقم 1056 أساس 881 تاريخ 12/12/1966 مجلة المحامون ص34 لعام 1967)