Call us now:
مادة 91 من القانون العقاري العربي الموحد
لا يجوز نقل السجل العقاري. وللمحكمة أن تقرر الانتقال إلى مقر الإدارة للاطلاع عليه وعلى الوثائق المتممة له، ولها أن تنتدب خبيراً تحدد مهمته.
لا يجوز نقل السجل العقاري. وللمحكمة أن تقرر الانتقال إلى مقر الإدارة للاطلاع عليه وعلى الوثائق المتممة له، ولها أن تنتدب خبيراً تحدد مهمته.