مادة 91 من القانون العقاري العربي الموحد

لا يجوز نقل السجل العقاري. وللمحكمة أن تقرر الانتقال إلى مقر الإدارة للاطلاع عليه وعلى الوثائق المتممة له، ولها أن تنتدب خبيراً تحدد مهمته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *