Call us now:
مادة 95 من القانون العقاري العربي الموحد
يجب ترقيم وتوقيع جميع السجلات التي تمسكها مديرية التسجيل العقاري، وتثبيت البيانات في السجلات دون أي بياض أو كشط أو تحشية أو كتابة بين السطور.
يجب ترقيم وتوقيع جميع السجلات التي تمسكها مديرية التسجيل العقاري، وتثبيت البيانات في السجلات دون أي بياض أو كشط أو تحشية أو كتابة بين السطور.