مادة 95 من القانون العقاري العربي الموحد

يجب ترقيم وتوقيع جميع السجلات التي تمسكها مديرية التسجيل العقاري، وتثبيت البيانات في السجلات دون أي بياض أو كشط أو تحشية أو كتابة بين السطور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *