مادة 101 من القانون العقاري العربي الموحد

يقصد بالتسجيلات اللاحقة ما يلي:
1 ـ تسجيل التصرفات العقارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في المركز القانوني للوحدة العقارية المسجلة والأحكام القضائية القطعية التي تتضمن ذلك.
2 ـ تسجيل الإرث.
3 ـ تسجيل التغييرات المادية الحاصة في الوحدة العقارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *