Call us now:
مادة 101 من القانون العقاري العربي الموحد
يقصد بالتسجيلات اللاحقة ما يلي:
1 ـ تسجيل التصرفات العقارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في المركز القانوني للوحدة العقارية المسجلة والأحكام القضائية القطعية التي تتضمن ذلك.
2 ـ تسجيل الإرث.
3 ـ تسجيل التغييرات المادية الحاصة في الوحدة العقارية.