Call us now:
مادة 102 من القانون العقاري العربي الموحد
تقيد في السجل العقاري عقود الإيجار وعقود المغارسة والمستندات التي ترد على المنفعة إذا زادت مدتها على خمس سنوات.
تقيد في السجل العقاري عقود الإيجار وعقود المغارسة والمستندات التي ترد على المنفعة إذا زادت مدتها على خمس سنوات.