مادة 102 من القانون العقاري العربي الموحد

تقيد في السجل العقاري عقود الإيجار وعقود المغارسة والمستندات التي ترد على المنفعة إذا زادت مدتها على خمس سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *