مادة 103 من القانون العقاري العربي الموحد

يقدم طلب التسجيل من صاحب الحق أو من ينوب عنه ويملأ استمارة تعد لهذا الغرض تتضمن البيانات التالية:
1 ـ رقم الوحدة العقارية ووصفها وحالتها القانونية وماهية التغيير المطلوب إجراؤه.
2 ـ هوية الطالب وموطنه المختار، والمستفيدين من التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *