Call us now:
مادة 103 من القانون العقاري العربي الموحد
يقدم طلب التسجيل من صاحب الحق أو من ينوب عنه ويملأ استمارة تعد لهذا الغرض تتضمن البيانات التالية:
1 ـ رقم الوحدة العقارية ووصفها وحالتها القانونية وماهية التغيير المطلوب إجراؤه.
2 ـ هوية الطالب وموطنه المختار، والمستفيدين من التسجيل.