مادة 111 من القانون العقاري العربي الموحد

يجري القيد المؤقت:
1 ـ بقرار يصدره مدير التسجيل العقاري استناداً إلى سند رسمي وبطلب من صاحب العلاقة وينتهي أثره بمضي ثلاثين يوماً.
2 ـ بقرار قضائي ينتهي أثره بمضي ثلاثة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *